responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 161
(150) وقال صلى الله عليه وآله: " من اتخذ من الارض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) [1]. (151) وقال صلى الله عليه وآله، في حجة الوداع: " أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ان هذا يوم حرام، وهذا بلد حرام، وهذا شهر حرام وان الله حرم عليكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا وفي بلدكم هذا " (152) وقال صلى الله عليه وآله، إذا اشتد الحر، فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم " (153) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، نهى أن يبيع حاضر لباد [2]. (154) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أفرى الفرى: أن يرى عينيه ما لم يره " [3]. (155) وقال صلى الله عليه وآله: " لن يزال المرء في فسحة من دينه، ما لم يصب دما - > جانب التفريط، لانهم كانوا أهل صلاة وصيام وأهل محاريب، وكانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في وقايع صفين، فنقموا عليه التحكيم وحكوا بكفره ان لم يرجع. مع انهم الذين حملوه على حكاية التحكيم، وهو لم يكن راضيا بها، ثم تغير اجتهادهم واظهروا التوبة بعد أن كتب كتاب الصلح بينه وبين معاوية، واعتذر لهم عن الرجوع بأنه يستلزم نكث العهد ونقض كتاب الصلح، فخرجوا عليه بعد ذلك حتى صار من أمرهم ماكان (جه)

[1] وهذا دال على تحريم الغصب، والتغليظ في عقوبته (معه).
[2] أي يصير الحاضر وكيلا للبادى. أي البدوى، ليقض له الثمن. والنهى هنا هل هو للتحريم أو الكراهية ؟ خلاف محقق في الفقه، والاقوى انه مكروه (معه).
[3] أي: أكذب الكذب، أن يقول رأيت في النوم كذا، ولم يره لانه كذب على الله (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست