responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي    جلد : 2  صفحه : 374

وَ قَالَ ع‌ رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا عَزَبٌ.

وَ قَالَ ع لِأَصْحَابِهِ‌ شِرَارُ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ.

وَ قَالَ ع‌ مَا اسْتَفَادَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهَا إِذَا غَابَ عَنْهَا.

قَالَ ع‌ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا فَلْيُدْمِنِ الصَّوْمَ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً فَأَمَرَ الشَّبَابَ بِالنِّكَاحِ مَعَ الطَّوْلِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ طَوْلًا فَلْيَسْتَعِفَّوا عَنِ الْفُجُورِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ يُضْعِفُ الشَّهْوَةَ وَ يَمْنَعُ الدَّوَاعِيَ إِلَى النِّكَاحِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا عَزَبٌ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُذَالُ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ.

قَالَ الصَّادِقُ ع‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَبِي مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي بِتُّ لَيْلَةً وَ لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ لَرَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ.

قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ ص وَ كَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثِمَارُهَا فَلَمْ يُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ هَدَمَهُ الرِّيحُ وَ كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا تُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهَا الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نَتَزَوَّجُ قَالَ الْأَكْفَاءَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْأَكْفَاءُ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ.

وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُ‌ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَذَكَرْنَا النِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ وَ السَّتِيرَةَ الْعَزِيزَةَ فِي‌

نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست