responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي    جلد : 2  صفحه : 368

إِنَّ لِي وَالِدَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا يَأْنَسَانِ بِي وَ يَكْرَهَانِ خُرُوجِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِمْ مَعَ وَالِدَيْكَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْماً وَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ.

قَالَ الْبَاقِرُ ع‌ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي ثَلَاثاً قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِلْأُمِّ ثُلُثَا الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رِضَا اللَّهِ مَعَ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُ اللَّهِ مَعَ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ.

وَ قَالَ ص‌ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حِجَّةٌ مَبْرُورَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ أَطْيَبُ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يُقَالُ لِلْعَاقِّ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي لَا أَغْفِرُ لَكَ وَ يُقَالُ لِلْبَارِّ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي سَأَغْفِرُ لَكَ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ.

قال الشاعر

لعمرك إن البر من أفضل التقى‌

و إن عقوق الوالدين عظيم‌

أنشد

و ما عق مولود من الناس والدا

عقوق الذي يجني بوالده شتما

لآخر

أكرم الوالد و استوص به‌

لم يوص الله قدما أن يعق.

فصل في ذكر حق الولد على الوالد

اعلم أن الله تعالى كما أوجب حق الوالدين على المولودين كذلك أوجب حق الأولاد على الوالدين و أوصى كل واحد منهما بالآخر رحمة منه و حكمة.

نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست