responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي    جلد : 2  صفحه : 356

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ السُّرَّاقُ ثَلَاثٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مَهْرِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.

وَ قَالَ ع‌ إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَةَ فَإِذَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ يُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْبِقَاعِ فَأَتْلَفَ الْمَالَ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهَا.

وَ قَالَ ع‌ مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَفْرٍ وَ سَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ وَ هُوَ يَحِيدُ عَنْهُ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَضَمَهَا كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‌ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَفْرٍ يَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا أَوْ تَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِأَنْيَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ رَقَبَتَهُ أَرْضَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ‌ بَعَثَنِي إِنْسَانٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَعَمَ أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ مِنْ امْرَأَةٍ تَأْتِيهِ قَالَ فَصِحْتُ حَتَّى سَمِعَ الْجِيرَانُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَقُلْ إِنَّكَ لَا تُؤَدِّي الزَّكَاةَ قَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُؤَدِّيهَا قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُؤَدِّيهَا لَا تُؤْتِيهَا أَهْلَهَا.

فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ مَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‌ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً.

وَ قَالَ ع‌ دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَقْضِي فِيهَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ.

قَالَ ع‌ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

وَ قَالَ ع‌ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فِي حَيَاتِهِ طَلَبَ الْكَرَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَ قَالَ ع‌ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلَّا مِنْ مَانِعِ الزَّكَاةِ.

وَ قَالَ ع‌ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُطْبَةَ الْوَدَاعِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ أَلَا فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا دِينَ لَهُ وَ لَا صَوْمَ لَهُ وَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا جِهَادَ لَهُ.

نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست