نام کتاب : روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة) نویسنده : الفتّال النيشابوري، ابو علي جلد : 1 صفحه : 30
و الثالث بمعنى الأمر و الإلزام لقوله تعالى وَ قَضى
رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. و الرابع بمعنى
الإخبار و الإعلام كقوله تعالى وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي
الْكِتابِ و لا يجوز أن تكون أفعالنا بقضاء الله بمعنى أنه خلقها لأنها فعلنا و
الفعل الواحد لا يكون من فاعلين فأما القضاء بمعنى الحكم و الإلزام فلا يجوز
إجماعا. و أما القضاء بمعنى الإخبار و الإعلام يجوز أن يقال على ضرب من التقييد
لأن الله أخبر و أعلم ما لنا في فعل الطاعة من الثواب و ما علينا بفعل المعاصي من
العقاب.
فلو كانت المعاصي بقضاء
الله و إحداثه لوجب الرضا به و ذلك خلاف الإجماع و القول في القدر على مثل ذلك لأن
القدر يستعمل بمعنى الإحداث و الخلق كما قال تعالى وَ قَدَّرَ فِيها
أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ و قد يستعمل القدر
بمعنى التقدير فعلى هذا يجوز أن يقال أفعالنا بقدر الله بمعنى أنه قدر ما عليها من
الثواب و العقاب فينبغي أن يقيد القول و لا يطلق.
باب الكلام فيما ورد
من الأخبار في معنى العدل و التوحيد
اعلم أن أصول التوحيد و
العدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين ع و خطبه فإنها تتضمن ذلك ما لا مزيد عليه و
لا غاية وراه و من تأمل المأثور في ذلك علم أن جميع ما أطنب المتكلمون في تصانيفهم
تفصيل لتلك الأصول. و روي عن الأئمة ع مثل ذلك.