responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 80

أصحاب الصادق عليه‌السلام عمّا في رجال ابن عقدة منهم ، مع تصريحه بأنه يذكر ما ذكره ، فان ابن عقدة أحصاهم لغرضه ، والشيخ أسقط بعضهم لما ذكرنا ، وتعلم أنّ ما أسقطه في هذا الباب منهم أثبته في باب أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، أو في باب أصحاب أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، وإن كانوا مجهولين من هذه الجهة ، وهذا واضح بحمد الله تعالى.

الثاني : إنّ المقرر المعهود عند أئمة هذا الفن ، أنّه إذا قال عالم عدل إمامي : فلان ثقة من غير تعرضه أو غيره لمذهبه ، فإن المُزكَّى عدل إمامي ، إمّا لكون (ثقة) اصطلاح لهم في ذلك ، أو لانصراف المطلق إلى الفرد الكامل ، أو لغير ذلك من الوجوه. ولا فرق في ذلك بين توثيق واحد معين ، أو جماعة محصورين بكلمة واحدة كما في المقام.

فإن المفيد ، والفتال ، والطبرسيان [١] ، صرّحوا بابن ابن عقدة جمع أربعة آلاف من الثقات ، فلا بُدّ من حمل الوثاقة على المصطلح المعهود كما هو مقتضى عمل الأصحاب في جميع الموارد.

إلاّ أنّ الإنصاف أنّ بعد ملاحظة قولهم على اختلاف آرائهم في الآراء والمقالات أو الديانات يوجب حملها على المعنى الأعمّ ، أي : العدالة من غير انضمام الإيمان ، فالمراد عدالة كلٍّ في مذهبه ، أو يقال : أنّ الأصل ما ذكرنا في رجال الشيخ ، إلى أن يظهر من كلامه أو من كلام غيره خلافه.

إن قلت : إنّ كلام الجماعة ناظر إلى عمل ابن عقدة وما صنعه في كتابه ، فيكون المراد أنّه جمع أربعة آلاف من الثقات عنده ، فيؤول الكلام إلى الاعتماد على توثيق المزكي العادل الغير الإمامي. وفيه من المناقشات ما لا يخفى.

(قلت : أولاً :) إنّه خلاف ظاهر كلام الجماعة ، فإن مقتضاه حمل


[١] كذا والأنسب : والطبرسي كما مرّ آنفاً في موردين ، مع أقوال ما ذكره المصنف أيضاً.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست