نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 250
باب الوصيّة
بالثلث [١] ، وفي الإستبصار ، في باب من أوصى لمملوكه بشيء [٢] ، وفي باب ما يرد
من النكاح [٣].
وفي التعليقة : في
الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ابن صالح ، ولم تستثن روايته ، وفيه
إشعار بحسن حاله ، بل بوثاقته [٤] ، انتهى ، والوثاقة لا تنافي الزيدية والتبرية [٥].
[٣]لم نقف على
روايته عنه في الباب المذكور ، بل وجدناها في باب من قتله الحد من الإستبصار ٤ :
٢٧٩ / ١٠٥٧ وفي باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وهي نفس
الرواية المخرجة في الهامش السابق من باب من أوصى لمملوكه بشيء مع اختلاف السند
بينهما قبل محل اتصاله بالحسن بن محبوب ، فلاحظ.
[٥] بتقديم التّاء
المثناة من فوق على الباء الموحّدة ، كما في القول الثاني في مقباس الهداية ٢ :
٣٥١ ، لكن الأشهر هو تقديم الباء الموحّدة المضمومة ، فلاحظ.