responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 20

وهذا كلّه خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه.

قال : ثم في هذا الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور ، كصحيح أبان ، ومنه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها ، ثم ذكر القسم الأول [١] ، انتهى.

وظاهره الإجماع على صحّة هذا الإجماع ، ثم في قوله : ثم في هذا. إلى آخره ، فائدة جليلة تأتي إليها الإشارة إن شاء الله تعالى.

وهذا المقدار كاف لأهل النظر والتحقيق في تلقيهم هذا الإجماع بالقبول ، ولا يحتاج إلى نقل كلمات من بعدهم ، كالشيخ البهائي ، والمحقق الداماد ، والمجلسيين ، وصاحب الذخيرة ، والمولى الكاظمي ، والطريحي ، وغيرهم فإنه يوجب الإطناب.

الرابع : في وجه حجيّة هذا الإجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه الإجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم ، أو رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله.

فنقول : قال السيد الجليل الماهر السيد محمّد باقر الجيلاني (طاب ثراه) في رسالته ، في تحقيق حال أبان : إنّ مدلول الإجماع المذكور بالدلالة الالتزامية كونهم في أعلى درجات الوثاقة ، فكما يُكتفى بنقل عدل عن النجاشي توثيق راوٍ في توثيقه ، فليكتف في ذلك بنقل الكشّي ، بل هذا أولى ، لنقله عن كلّ الأصحاب ، بل يحتمل القبول هنا ، ولو على القول بعدم جواز الاجتزاء في التزكية بقول المزكي الواحد ، كما يظهر وجهه


فيما سبق من سهو القلم ، فإنه مرمي بالناووسية في كتب الفن ، مع تأمل مذكور في محله » « منه قدس‌سره ».

[١] الدراية : ٢٠.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست