نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 20
وهذا كلّه خارج عن
تعريف الصحيح الذي ذكروه.
قال : ثم في هذا
الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور ، كصحيح أبان ، ومنه ما يراد منه وصف الصحة
دون فائدتها ، ثم ذكر القسم الأول [١] ، انتهى.
وظاهره الإجماع
على صحّة هذا الإجماع ، ثم في قوله : ثم في هذا. إلى آخره ، فائدة جليلة تأتي
إليها الإشارة إن شاء الله تعالى.
وهذا المقدار كاف
لأهل النظر والتحقيق في تلقيهم هذا الإجماع بالقبول ، ولا يحتاج إلى نقل كلمات من
بعدهم ، كالشيخ البهائي ، والمحقق الداماد ، والمجلسيين ، وصاحب الذخيرة ، والمولى
الكاظمي ، والطريحي ، وغيرهم فإنه يوجب الإطناب.
الرابع
: في وجه حجيّة هذا
الإجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه الإجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول
المعصوم ، أو رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله.
فنقول : قال السيد
الجليل الماهر السيد محمّد باقر الجيلاني (طاب ثراه) في رسالته ، في تحقيق حال
أبان : إنّ مدلول الإجماع المذكور بالدلالة الالتزامية كونهم في أعلى درجات
الوثاقة ، فكما يُكتفى بنقل عدل عن النجاشي توثيق راوٍ في توثيقه ، فليكتف في ذلك
بنقل الكشّي ، بل هذا أولى ، لنقله عن كلّ الأصحاب ، بل يحتمل القبول هنا ، ولو
على القول بعدم جواز الاجتزاء في التزكية بقول المزكي الواحد ، كما يظهر وجهه
فيما سبق من سهو
القلم ، فإنه مرمي بالناووسية في كتب الفن ، مع تأمل مذكور في محله » « منه قدسسره ».