responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 14

باقر الجيلاني (طاب ثراه) في ترجمة أبان بن عثمان ، حيث قال في ردّ من ذهب إلى أنّ المراد من العبارة : توثيق رجال السند بعد أصحاب الإجماع ما لفظه : ويؤيّده ما ذكره شيخ الطائفة في حقّ صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، من أنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة [١] ، إذ لو كان الأمر كما ذكر لما كان وجه لاختصاص ذلك بهما [٢] ، انتهى.

وهذا منه مع تبحره ، وطول باعه ، في غاية الغرابة ؛ لما عرفت.

(وثالثاً :) بما في الروضة ، عند شرح قول المصنف في كتاب الطلاق ، وقد قال بعض الأصحاب وهو عبد الله بن بكير ـ : إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث ؛ قال رحمه‌الله : وإنّما كان ذلك قول عبد الله ، لأنه قال حين سئل عنه : هذا ممّا رزق الله من الرأي ، ومع ذلك رواه بسند صحيح ، وقد قال الشيخ رحمه‌الله : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله ابن بكير ، وأقرّوا له بالفقه والثقة. وفيه نظر ، لأنه فطحي المذهب. إلى أن قال : والعجب من الشيخ مع دعواه الإجماع المذكور أنّه قال : إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه [٣]. إلى آخره.

وهذا الكلام صريح في أنّ الشيخ بنفسه نقل الإجماع ، إمّا لِمَا ذكره في أوّل اختياره ، أو لِمَا في العدّة ، أو وقف رحمه‌الله على كلام له في غير كتبه الدائرة ، واحتمال مثل هذا السهو في موضعين من كلامه لا يليق بمقامه ، خصوصاً في هذا الكتاب المبني على المتانة والإتقان ، كما عليه كلّ من تأخر عنه.

وقال رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب في مناقبه ، في


[١] في حاشية (الأصل) : « يعني قولهم : تصحيح ما يصح عنه ».

[٢] رسائل حجة الإسلام الشفتي : ٦.

[٣]الروضة البهية ٦ : ٣٨ ، وانظر : حديث ابن بكير في الاستبصار ٣ : ٢٧٦ / ٩٨٢.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست