والظاهر أنّ كلمة
سبعين مصحفّة من تسعين ، وكثيرا يصحّف أحدهما بالأخرى كتصحيف السبع بالتسع وبالعكس
، ولهذا يصرّحون كثيرا ما في أمثال هذه المقامات بقولهم بتقديم السين أو التاء ، والشاهد
على ما استظهرناه أمور :
منها : قوله في
كتاب الصلح : من السرائر : فيما لو أخرج الإنسان من داره روشنا إلى طريق المسلمين
ـ بعد نقل القولين فيه ما لفظه ـ وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي ، لأن المسلمين من
عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يومنا هذا وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائة لم يتناكروا [٢]. إلى آخره.
ومنها : قوله رحمهالله في كتاب المواريث في مسألة الحبوة : والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه
عند أصحابنا المعمول به ، وفتاويهم ـ في عصرنا هذا ، وهو سنة ثمان وثمانين
وخمسمائة ـ عليه بلا اختلاف بينهم [٣].
ومنها : قوله في
كتاب المزارعة ـ بعد نقل القول ـ : بأن كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة ، قال
: والقائل بهذا القول السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي شاهدته ، ورأيته ،
وكاتبته ، وكاتبني. إلى أن قال : فما رجع ولا غيرها في كتابه ، ومات رحمهالله وهو على ما قاله [٤]. إلى آخره.