responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 42

وخمسمائة [١].

والظاهر أنّ كلمة سبعين مصحفّة من تسعين ، وكثيرا يصحّف أحدهما بالأخرى كتصحيف السبع بالتسع وبالعكس ، ولهذا يصرّحون كثيرا ما في أمثال هذه المقامات بقولهم بتقديم السين أو التاء ، والشاهد على ما استظهرناه أمور :

منها : قوله في كتاب الصلح : من السرائر : فيما لو أخرج الإنسان من داره روشنا إلى طريق المسلمين ـ بعد نقل القولين فيه ما لفظه ـ وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي ، لأن المسلمين من عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يومنا هذا وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائة لم يتناكروا [٢]. إلى آخره.

ومنها : قوله رحمه‌الله في كتاب المواريث في مسألة الحبوة : والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به ، وفتاويهم ـ في عصرنا هذا ، وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ـ عليه بلا اختلاف بينهم [٣].

ومنها : قوله في كتاب المزارعة ـ بعد نقل القول ـ : بأن كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة ، قال : والقائل بهذا القول السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي شاهدته ، ورأيته ، وكاتبته ، وكاتبني. إلى أن قال : فما رجع ولا غيرها في كتابه ، ومات رحمه‌الله وهو على ما قاله [٤]. إلى آخره.

ومر أنّ السيد توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة [٥].

ومنها : ما قاله تلميذه الأجل السيد فخار في كتاب الحجّة ما لفظه : من ذلك ما أخبرني به شيخنا السعيد أبو عبد الله محمّد بن إدريس (رضي الله) عنه


[١] بحار الأنوار ١٠٧ : ١٩ ، ومجموعة الشهيد : ٢٢٨.

[٢] السرائر : ١٧٠.

[٣] السرائر : ٤٠١.

[٤] السرائر : ٢٦٥.

[٥] تقدم في صفحة : ٨.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست