نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 191
وفي كتاب النكاح :
وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له لأنّه زان ، ويفرّق
بينهما ، ويعطيها نصف الصداق ، وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه. إلى آخره [١].
وفيه : ولا تحلّ
القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمّهاته ، وفي حديث آخر : إن قبّلت ومرّت
فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبّلت وربّت حرمت عليه [٢].
وهذا المقدار يكفي
لإثبات ما أردناه ، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسيرحمهالله ما فيه كنقله عن سائر كتب الأخبار ، لكنّه رحمهالله فعل بكتاب الهداية ما فعل به ، لظنّه أنّه أيضا مثله ، والظاهر أنّه كذلك ،
ولكنّا ما اعتمدنا عليه ، لعدم ما يدلّ على اعتباره ، فاقتصرنا في النقل عنه بما
أسنده إلى المعصوم عليهالسلام.