responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 191

وفي كتاب النكاح : وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق ، وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه. إلى آخره [١].

وفيه : ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمّهاته ، وفي حديث آخر : إن قبّلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبّلت وربّت حرمت عليه [٢].

وهذا المقدار يكفي لإثبات ما أردناه ، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه‌الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الأخبار ، لكنّه رحمه‌الله فعل بكتاب الهداية ما فعل به ، لظنّه أنّه أيضا مثله ، والظاهر أنّه كذلك ، ولكنّا ما اعتمدنا عليه ، لعدم ما يدلّ على اعتباره ، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه‌السلام.


[١] المقنع : ١٠٩.

[٢] المقنع : ١٠٩.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست