responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 51

يتيمم به لوجود رطوبة مسرية بل الأحوط وجوباً اعتبار طهارتها مطلقاً إلّا في فرضِ تعذر تطهيرِها فيصح التيمم مع الجفاف.
أحكام التيمم :
مسألة (78): لا يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها على الأحوط وجوباً إلا إذا علم أو خاف تعذر التيمم عليه بعد دخول الوقت.
مسألة (79): لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار العذر في تمام الوقت، فإن استمر العذر أجزأت، وإلاّ أعاد الصلاة، ويستثنى من ذلك مَن كان عذره فقدان الماء، فانه إذا لم يعلم ولم يظن بالقدرة عليه أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء في الوقت، بل حتى لو وجده أثناء الصلاة بعد الركوع الأول، أما إذا وجده قبل الركوع الأول قطع الصلاة ثم تطهر بالماء واستأنف الصلاة.
مسألة (80): يشرع التيمم بدل الوضوء في جميع موارد مشروعيته أما في الأغسال فيشرع بدل الواجب منها، مع فرض كون الغاية مما يرجح تحققه كالكون في المسجد، ولا يشرع بدل الغسل المستحب على الأحوط وجوباً.
مسألة (81): من تيمم لغاية كفاه ذلك للغايات الأخرى المشروطة بالطهارة أيضاً.
مسألة (82): لا ينتقض التيمم إلا بأمرين وهما القدرة على الماء أو الحدث.
مسألة (83): من تيمم للطهارة من الحدث الأكبر ثم أحدث بالأصغر لا ينتقض تيممه الأول وإنما يلزمه الوضوء أو التيمم للطهارة من الحدث الأصغر.
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست