responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 27

مسائل:
مسألة (9): الأحوط وجوباً غسل شيء مما خرج من الحد لإحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد.
مسألة (10): تجب إزالة الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة، ولا يصح الوضوء مع وجود الحاجب.
مسألة (11): لا يجب الدلك في غسل الوضوء بل يكفي وصول الماء واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم.
قواعد هامة:
1- من تيقن سبق الحدث وشك في أنه تطهر منه بنى على الحدث.
2- من تيقن سبق الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة.
3- من شك في الطهارة أثناء الصلاة قطعها وتطهر واستأنف الصلاة.
4- من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة اعتبرها صحيحة وتطهر لما بعدها من الصلوات ولغيرها من الغايات.
5- إذا شك أثناء الوضوء في جزء منه تداركه.
6- إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه بنى على الصحة.
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست