باب اللقطة
المراد باللقطة هنا كل ضائع عمن يختص به فإن كان إنساناً سمي لقيطاً وإن
كان حيواناً سمي ضالة وإن كان غير ذلك سمي لقطة بالمعنى الأخص. وهنا فصول:
الفصل الأول: اللقيط
وهو الطفل الضائع إذا جهل أهله وهو محكوم بالحرية إلاّ أن يعلم برقيته.
ويجب التقاط الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف لولا الالتقاط وتجب رعايته
وحضانته على الملتقط إذا كان بالغاً وله الولاية عليه ويجب الفحص عن وليه
إلاّ أن يعلم بنبذه له والمال الموجود معه يحكم بملكيته له إلاّ إذا قامت
القرينة على غير ذلك. ويعال من
ماله أو من المال الذي وضع معه لهذا الشأن أو من الحقوق الشرعية والتبرعات
وإن لم يتيسر شيء من ذلك وجب على الملتقط الإنفاق عليه من ماله ويمكنه
الرجوع به عليه إن لم يتبرع إذا كبر شريطة أن يكون اللقيط موسراً وأن لا
يوالي اللقيط الملتقط بولاء ضمان الجريرة. ولا يجوز تبنيه على أي حال.