responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 223

باب اللقطة
المراد باللقطة هنا كل ضائع عمن يختص به فإن كان إنساناً سمي لقيطاً وإن كان حيواناً سمي ضالة وإن كان غير ذلك سمي لقطة بالمعنى الأخص. وهنا فصول:
الفصل الأول: اللقيط
وهو الطفل الضائع إذا جهل أهله وهو محكوم بالحرية إلاّ أن يعلم برقيته.
ويجب التقاط الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف لولا الالتقاط وتجب رعايته وحضانته على الملتقط إذا كان بالغاً وله الولاية عليه ويجب الفحص عن وليه إلاّ أن يعلم بنبذه له والمال الموجود معه يحكم بملكيته له إلاّ إذا قامت القرينة على غير ذلك. ويعال من ماله أو من المال الذي وضع معه لهذا الشأن أو من الحقوق الشرعية والتبرعات وإن لم يتيسر شيء من ذلك وجب على الملتقط الإنفاق عليه من ماله ويمكنه الرجوع به عليه إن لم يتبرع إذا كبر شريطة أن يكون اللقيط موسراً وأن لا يوالي اللقيط الملتقط بولاء ضمان الجريرة. ولا يجوز تبنيه على أي حال.
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست