باب إحياء الموات
يجوز إحياء الأرض الميتة بالأصل من أجل تملكها ويجري عليها بالإحياء حكم الملك سواء أحياها بنفسه أو بوكيله.
وإحياء الأرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعمارها عرفاً كجعلها مزرعة أو داراً أو دكاناً أو مخزناً أو غير ذلك. ومن ملك أرضاً بالإحياء أو غيره يثبت له الحق في حريمها كالطريق والنهر والمرعى ونحو ذلك.
وحريم البئر عشرون متراً من كل جهة فإن كانت لسقي الزرع قدر حريمها بثلاثين متراً ولا يجوز لأحد حفر بئر تضر ببئر غيره.
وحريم الدار الطريق إليها من جهة بابها ويقدر بخمسة أذرع والأفضل سبعة.
وكما يثبت الحق بالإحياء فإنه يثبت بالتحجير كتحديد الحدود وبناء الأسس
مقدمة للإحياء على أن لا تزيد مدة ذلك على المتعارف فتبقى معطلة وإلاّ جاز
إحياؤها من غيره وسقط حقه.