responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 191

باب الوصية
وهي عهد الإنسان في حياته لما يريده بعد وفاته وهنا فصول:
الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية
الوصية قسمان
* تمليكية وهي عبارة عن أن يجعل شيئاً من تركته لشخص خاص أو جهة خاصة وهي نحو من التمليك المعلق على الموت.
* عهدية وهي العهد لشخص معين بالولاية على أطفاله القاصرين أو على ماله الحق فيه من تركته لينفذ فيه عهده.
ويكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ أو فعل أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك إذا استفيد منها إنشاء الوصية.
ولا يشترط قبول الموصى له في الوصية التمليكية أما في العهدية فليس ملزماً بالقيام بما عهد إليه وخصوصاً إذا رد الوصية في حياة الموصي. نعم لو أوصى بأن يصلّي عليه أو نحوه من واجبات التجهيّز فالأحوط وجوباً قيامه به بإذن الولي إلاّ ان يلزم الحرج عليه. وإذا كان ولداً وطلب منه والده قبول الوصية فليس له الامتناع والرد.
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست