باب الوقف والصدقات
المبحث الأول في الوقف
الفصل الأول: حقيقة الوقف وأقسامه
الوقف عبارة عن إخراج العين عن ملك مالكها وتحبيسها لبذل منفعتها أو نمائها لجهة معينة عامّة أو خاصة.
وينقسم الوقف إلى قسمين:
1 ـ أن يكون الوقف من دون نظر الى موقوف عليه تعود المنفعة إليه كوقف المساجد والمشاهد المشرفة.
2 ـ
أن يلحظ في الوقف وجود موقوف عليه تعود المنفعة إليه سواء كان عنواناً
عاماً كوقف المدارس على طلاب العلم أم عنواناً خاصاً كوقف المحل لتصرف
اجرته على المسجد أو كوقف الدار على الذرية، وغير ذلك.
الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه
يتحقق الوقف بكل ما دل عليه من قول أو فعل بإنشاء الواقف أو