responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 183

باب الهبة
وهي عقد يتم بموجبة تمليك عين مجاناً لا على نحو الصدقة. وطرفا العقد هما الواهب والموهوب وهنا مسائل:
مسألة (375): لا يصح هبة المنفعة.
مسألة (376): يشترط كمال الواهب والموهوب بالبلوغ والعقل ومع عدمه يقوم الولي مقامهما ويشترط في الواهب عدم الحجر عليه لسفه أو فلس.
مسألة (377): يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب للعين الموهوبة بإذن الواهب ولا يكفي التخلية.
مسألة (378): تصح هبة الحصة المشاعة.
مسألة (379): تصح هبة ما في الذمة لمن هو في ذمته ولغيره.
مسألة (380): إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم وأمكن الرجوع فيها إلاّ في موارد:
1 ـ أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة.
2 ـ أن يعوض الواهب عن هبته والأحوط وجوباً أن يكون من قبل الموهوب ولا يكفي من غيره.
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست