responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 330

أحرم أو لم يحرم ولم ينحر الهدي أوجبه أولم يوجبه إن كان معه هدي لاناقد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الاحرام دون المواقيت وأن من أحرم دونها فأفسد إحرامه لم يكن عليه شئ وأما الاحصار فهو المرض وفيه قول الله « فان احصرتم فما استيسر من الهدي ‌» [١].

٣ ـ وروينا عن جعفر بن محمد 8 أنه سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي قال : يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر وان كان في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فيقصر ويحل وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة فإنكان في حج فعليه الحج من قابل وان كان في عمرة فعليه العمرة فان الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو في المدينة فخرج 7 في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا علي 7 ببدنة فنحرها وحلق رأسه ودره إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر [٢].

٤ ـ وقيل لجعفر بن محمد 8 أرأيت حين برئ من وجعه حل له النساء؟ قال : لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل : فما بال رسول الله 9 حين رجع من الحديبية حل له النساء ولم يطف بالبيت!؟ قال : ليساسواء كان رسول الله 9 مصدودا والحسين 7 محصرا وهذا كله في المصدود والمحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شئ ينصرف إن شاء ولا شئ عليه وإن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لانه لم يوجبه بعد وإيجابه إشعاره وتقليده وإنما يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات [٣].


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٤ بتفاوت يسير.
[٢]نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٥ بتفاوت.
[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٦ بتفاوت.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست