responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 290

حبيبك صلى الله عليهم » ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت ولايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني ـ وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني ـ ومن الضأن الجذع لسنة وتجزي البقرة عن خمسة [١].

٦٣ ـ وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد [٢].

٦٤ ـ وروي أنها لا تجزي إلا عن واحدد فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي [٣].

٦٥ ـ وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي [٤].

٥١

( باب )

* « ( من لم يجد الهدى ) » *

١ ـ ب : حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عزوجل « فصيام ثلثة أيام في الحج » قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاتته هذه الايام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر [٥].

٢ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال : سألت الرضا 7 عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فلتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجد؟ فقال : له بد من كرى ونفقته؟ فقلت له : إن له كر ونفقة ومايحتاج بعد إليه من هذا الفضول من كسوته فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى « فمن لم يجد فصيام ثلصة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » [٦].


(١ ـ ٤) فقه الرضا ص ٢٨.
[٢]قرب الاسناد ص ١٠.
[٦]نفس المصدر ص ١٧٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست