responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 177

أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن الحسن لايرجع جوابا [١].

٢ ـ وقد جرى لابي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لابي الحسن موسى 7 : إني اريد أن أسألك عن شئ؟ قال : هات قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح قال : قال : فيضرب الخباء في الارض فيدخل فيه؟ قال : نعم قال : فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبوالحسن موسى 7 : ما تقول : في الطامث تقضي الصلاة؟ قال : لا قال : تقضي الصوم قال : نعم قال : ولم؟ قال : إن هذا كذاجاء قال أبوالحسن 7 : وكذلك هذا قال المهدي لابي يوسف : ما أراك صنعت شيئا قل : يا أميرالمؤمنين رماني بحجة [٢].

٣ ـ ج : كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية [٣] أو الكنيسة [٤] ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم [٥].

٤ ـ ب : محمدبن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله 7 هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ولا المحرم قال : مررت


(١ ـ ٢) الاحتجاج ج ٢ ص ١٦٨.
[٣]العمارية : لعلها نسبة إلى العمارة وهو ما يقام ويشد من البيوت كالخيمة والهودج وورد في صفة العباس بن عبدالمطلب (رض) كان يمشى في الطواف كأنه عمارية على ناقة والناس كلهم دونه.
[٤]الكنيسة : شئ يغرز في المحمل أو الرحل يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
[٥]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست