responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 145

عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال : يستوثق منها فإنها تمام الحجة [١].

١٥ ـ سن : بعض أصحابه عن ابن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لابي عبدالله 7 : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي؟ قال : لابأس أوليس هي نفقتك تعينك بعمل الله [٢].

٢٦

* باب *

* « ( الصيد وأحكامه ) » *

الايات : المائدة : غير محلي الصيد وأنتم حرم [٣].

وقال تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » [٤] وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيدتنا له أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون » [٥].

١ ـ ضا : كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداه.

فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه وإن علمت أولم تعلم فعليك فداه


[١]نفس المصدر ص ٤٥٥.
[٢]المحاسن ص ٣٥٨.
[٣]سورة المائدة الاية : ١.
[٤]سورة المائدة الاية : ٢.
[٥]سورة المائدة الايات ٩٤ ـ ٩٥ ـ ٩٦ ـ.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست