responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 131

يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى [١].

٢٣ ـ وعنه 7 أنه قال : فيمن أخذ من وراء الشجرة قال : يحرم ما بينه وبين الجحفة [٢].

٢٤ ـ وعنه 7 أنه قال : من أتى الميقات فنسي أوجهل أن يحرم منه حتى جاوزه وصاره إلى مكة ثم علم فان كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فان كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل وإلا أحرم من مكانه [٣].

٢٥ ـ وعنه أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات [٤].

٢٦ ـ قال علي صلوات الله عليه : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة [٥].

٧ ـ الهداية : فاذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله 9 فانه وقت لاهل الطائف قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفة ولاهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ولاهل العراق العقيق وأول العقيق المسلخ [٦] ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة وأوله أفضل [٧].


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(٢ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ٢٩٨.
[٦]المسلخ : بفتح الميم وكسره أول وادى العقيق من جهة العراق. وغمرة : بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة وذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.
[٧]الهداية ص ٥٤ ـ ٥٥ بتفاوت يسير والعبارة بدون تفاوت عبارة المقنع ولعله

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست