نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 99 صفحه : 129
أيوب الخزاز قال : قلت لابي عبدالله 7 : حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله 9 أو شئ صنعه الناس؟ فقال : إن رسول الله 9 وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل المعرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت [١].
١٥ ـ ع : ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن معي والدتي وهي وجعة فقال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله 9 وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل المغرب الجحفة قال : فأحرمت من الجحفة [٢].
١٦ ـ ع : ابن المتوكل عن محمد الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله 9 فقال : ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فاذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج [٣].
١٧ ـ مع : أبي عن سعد عن البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن عبدالله بن عطاء قال : قلت لابي جعفر 7 : إن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب 7 قال : إن افضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال : فأنكر ذلك أبوجعفر فقال : إن رسول الله 9 كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وإنما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لاحرم رسول الله 9 من المدينة ولكن عليا صلوات الله عليه كان يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم [٤].