responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 127

وقت رسول الله 9 لاهل العراق من العقيق ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ولاهل الطائف من قرن المنازل ولاهل اليمن من يلملم فليس لاحد أن يعدوا من هذه المواقيت إلى غيرها [١].

٧ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلا م عن الاوقات التي وقتها رسول الله 9 للناس؟ فقال : إن رسول الله 9 وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل اليمن قرن المنازل و لاهل نجد العقيق [٢].

٨ ـ ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لانجد الماء فلم أجد بدأ من أن احرم معهم قال : فدخلنا على أبي عبدالله 7 فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من العقيق قال : صدق. ثم قال : إن رسول الله 9 وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن قرن المنازل ولاهل نجد العقيق [٣].

٩ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق 7 قال : لا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية [٤].

١٠ ـ ن : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشا عن الرضا 7 قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لانا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله 9 وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروالان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله 9 فقال له الفضل : فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان ابن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على


[١]قرب الاسناد : ١٠٧.
[٢]نفس المصدر : ٧٦.
[٣]نفس المصدر : ٨١.
[٤]الخصال ج ٢ : ٣٩٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست