responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 97  صفحه : 81

له فأبعده الله ، ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده الله ، ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ، ومن ذكرت عنده فصلي عليه فلم يغفر له فأبعده الله ، قيل : يا رسول الله 9 كيف يصلي عليك ولا يغفر له؟ فقال : إن العبد إذا صلى علي ولم يصل على آلي لفت تلك الصلاة فضرب بها وجهه ، وإذا صلى علي وعلى آلي غفر له.

٤٨ ـ ومنه : عن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه ، عن جده ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : شعبان شهري ، ورمضان شهر الله ، فمن صام من شهري يوما وجبت له الجنة ، ومن صام منه يومين كان من رفقاء النبيين والصديقين يوم القيامة ، ومن صام الشهر كله ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كل ذنب صغير أو كبير ولو من دم حرام.

٤٩ ـ ومنه : عن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالعزيز بن يحيى ، عن محمد بن زكريا ، عن أحمد بن عبدالله الكوفي ، عن سليمان المروزي ، عن الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه أنه قال : كان رسول الله 9 يكثر الصيام في شعبان ، ولقد كانت نساؤه إذا كان عليهن صوم أخرنه إلى شعبان مخافة أن يمنعن رسول الله 9 حاجته ، وكان 7 يقول : شعبان شهري ، وهو أفضل الشهور ، بعد شهر رمضان فمن صام فيه يوما كنت شفيعه يوم القيامة ، ومن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، وإن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشئ ينقض ، وإن الحاج لا يجري عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشئ يبطل حجه ، وإن النائم لا يجري عليه القلم حتى ينتبه ما لم يكن بات على حرام ، وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ ، وإن المجاهد في سبيل الله لا يجري عليه القلم حتى يعود إلى منزله ما لم يأت بشئ يبطل جهاده ، وإن المجنون لا يجري عليه القلم حتى يفيق ، وإن المريض لا يجري عليه القلم حتى يصح ، ثم قال 7 : إن مبابعته رخيصة فاشتروها قبل أن تغلو.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 97  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست