responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 45

٤

* ( باب ) *

* ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) *

* ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) *

١ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق 7 قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر ان كان سقي سيحا [١] وإن كان سقي بالدوالي [٢] فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد [٣].

٢ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد [٤].

٣ ـ ضا : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا [٥] وإن كان سقي بالدلاء والغرب [٦] ففيه نصف


[١]السيح : الماء الجارى على وجه الارض.
[٢]الدوالى جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.
[٣]الخصال : ج ٢ ص ١٥٢.
[٤]عيون الاخبار : ج ٢ ص ١٢٣.
[٥]البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الاصمعى : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء.
[٦]الغرب : الدلو العظيمة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست