نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 45
٤
* ( باب ) *
* ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) *
* ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) *
١ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق 7 قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر ان كان سقي سيحا [١] وإن كان سقي بالدوالي [٢] فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد [٣].
٢ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد [٤].
٣ ـ ضا : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا [٥] وإن كان سقي بالدلاء والغرب [٦] ففيه نصف
[١]السيح : الماء الجارى على وجه الارض. [٢]الدوالى جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر. [٣]الخصال : ج ٢ ص ١٥٢. [٤]عيون الاخبار : ج ٢ ص ١٢٣. [٥]البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الاصمعى : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء. [٦]الغرب : الدلو العظيمة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 45