نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 37
فليعط خمسة.
١٧ ـ الهداية : سئل الصادق 7 عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة ، و عفا رسول الله 9 عما سوى ذلك فقال له السائل : فان عندنا حبوبا مثل الارز والسمسم وأشباه ذلك؟ فقال الصادق 7 : أقول لك : إن رسول الله 9 عفا عما سوى ذلك فتسألني.
١٨ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله 7 في الرجل ، يكون له الابل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الابل والبقر ويحترق المتاع فقال : ان كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضا من للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
٣
* ( باب ) *
* ( زكاة النقدين وزكاة التجارة ) *
أقول : قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الاخبار.
١ ـ ب : علي عن أخيه 7 قال : سألته عن زكاة الحلي قال : إذن لايبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لابأس [١].
٢ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : لا ، قلت : فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال :