responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 34

وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له مع [١] مال غيره فيما قد حال عليه.

قال زرارة : قلت له : مائتا درهم بين خمس اناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاه والابل والبقر والذهب والفضة وجميع الاموال؟ قال : نعم.

قال زرارة : وقلت له : رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أوولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال : جاز ذلك له. قلت له : فانه فربها من الزكاة؟ قال : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له : إنه يقدر عليها ، قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها ، وقد خرجت من ملكه؟ قلت : فانه دفعها إليه على شرط ، فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له : كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة؟ قال : هذا شرط فاسد ، و الهبة المضمونة ماضية ، والزكاة لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة : قلت له : إن أباك قال لي : من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه ومالم يجب فلا شئ عليه فيه ، ثم قال 7 : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه


[١]في بعض النسخ « منع » واختاره في المطبوع ، وليس بشئ ، فان « لايحل » من حال يحول ، ومعناه « ولا يحول له مع مال غير هذا المال فيما قد دخل عليه الحال أى الحول » أى لايختلط حسابهما. وهكذا فيما يأتى قد يذكر « الحال » ويراد « الحول » كالقال والقول.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست