responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 335

شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم [١].

٢ ـ ب : اليقطيني ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر 7 : إني جعلت علي صيام شهربمكة ، وشهر بالمدينة ، وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شئ ، صم في بلادك حتى تتمه [٢].

٣ ـ ن [٣] ع : في علل الفضل ، عن الرضا 7 فان قال : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام ، دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه.

فان قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به لانه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء [٤].

٤ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا 7 قال : رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، فان الله عزوجل يقول : « تؤتي


[١]قرب الاسناد : ١٣٦.
[٢]قرب الاسناد : ١٩٨.
[٣]عيون الاخبارج ٢ ص ١١٩.
[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٢٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست