responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 328

وعن علي 7 أنه قال : من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات فقد حيل بينه وبين القضاء ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى مات فيستحب لوليه أن يقضي عنه ما مرض فيه ، ولا تقضي امرأة عن رجل [١].

وعنه 7 أنه قال : يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه ، إن شاء متصلا وإن شاء متفرقا ، أنما قال الله « فعدة من أيام اخر » وإذا أتى بالعدة فقد أتى بما يجب عليه.

وعنه 7 أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة وقال : إنه شهر نسك [٢].

٢٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : أن رسول الله 9 سافر في شهر رمضان فأفطر وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم عن الفطر فسما هم العصاة ، وذلك لانه أمرهم 9 فلم يأتمروا لامره ، و في ذلك خلاف على الله وعلى رسوله وإنما أمرهم بالفطر وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك وأن صومهم في السفر غير مجزى عنهم على ظاهر كتاب الله فأما إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر ، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب ، وليس بصائم في حقيقة الامر.

وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : صام رسول الله 9 في السفر في شهر رمضان وأفطر في السفر فيه وأنه قال 9 : من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر إن الله يقول « فعدة من أيام اخر ».

وروينا عن جعفربن محمد 8 أنه كره لمن أهل في شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه ، إلا لما لابد منه ، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان


[١]في المصدر المطبوع : وقال جعفربن محمد 9 يقضى عنه ان شاء أولى أوليائه به من الرجال ، ولا تصوم المرأة عن الرجل.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٨ و ٢٧٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست