نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 320
٢ ـ ضا : إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار ، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد ين من طعام وليس عليه القضاء.
٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قوله : « وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين »قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش [١].
٤ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »قال : هو الشيخ الكبير الذي لايستطيع والمريض [٢].
٥ ـ شى: عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر7 قال : سألته عن قول الله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش [٣].
٦ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله 7 في قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير [٤].
٧ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في رمضان ، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين طعام ، ولا قضاء عليهما ، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما [٥].
٨ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان ، فتشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع؟ فانكانت مما لايمكنها اتخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب : إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لايمكنها أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى أمكنها [٦].
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٨. والاية في البقرة : ١٨٤.