responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 305

فاذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية ، ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها ، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهر ، وإن قدر أن لايكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل


فليلة الثلاثين يشك في ثبوت الهلال ، ولذلك يستهلون حتى يعلموا ذلك بأسهل الوسائل والطرق الفطرية وهى الرؤية ، واماليلة التاسعة والعشرين فمعلوم عدمه واقعا ، وليلة الحادية والثلاثين معلوم وجوده قطعا. فالاستهلال ومطالعة الافق ليلة الثلاثين استعلام بأنه هل ثبت و خلق فيه الهلال أولا؟ وكأن المستهلين يطالعون صفحة التقويم الفطرى : هل كتب فيها أن هذه الليلة غرة الشهر القادم أولا؟

وهذا الاستهلال واجب عقلا قضاء لحق الفطرة ، وكل تكليف أزيد من هذا حتى الاستخبار من سائر الامصار ساقط عنهم كيف بنصب الارصاد ومعرفة منازل القمر الهيوية ودورانه وتعيين عام الكبيسة على ما قيل. فانها كلها خارجة عن تناول المجتمع فطرة ، وانما تنال بالقسر والتكلف ولايتأتى الا من قبل الخواص ، نعم اذا شهد أهل بلد آخر فلا بأس بقضاء ذلك اليوم بعد ذلك فانه الاخذ بالاحتياط.

فاذا استهلوا ورأ وا الهلال فقد ثبت بذلك عندهم حلول الشهر القادم بالفطرة ، وان لم يروا كانوا على الميقات الاول. ومن الممكن أن يراه جيل في صقع ولا يراه آخرون في صقع آخر ، فيكون لكل من الصقعين والجيلين حكم نفسه حتى اذا شملهم لواء الحج ببيت الله الحرام شملهم حكم ذلك الصقع مجتمعا.

هذا ما قضى به الفطرة ، وتشهد به روايات كثيرة من طرق الفريقين بين طائفة تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وطائفة تقول بأن يوم الشك يصام من شعبان فاذا شهد أهل بلد آخر فاقضه ، وطائفة ترد على اهل الحساب من المنجمين كما ستعرف الوجه في ذلك.

وهناك أخبار أخر مبناها على الحساب والعدد ـ ما بين صحاح وضعاف : طائفة تحكم بأن شهر رمضان تام ابداوشوال ناقص ابدا وهكذا كل الشهور شهر تام وشهر ناقص ، وطائفة بأن اليوم المتمم للستين من هلال رجب اول شهر رمضان ، وطائفة ان اليوم الخامس من أول شهر رمضان الماضى يومه الاول في العام الجارى ، غير ذلك مما هى مبتنية على أن

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست