responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 261

وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك : امرنا به ونهينا عنه : امرنا به أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس ، قلت : فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فانكان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، قلت : وكيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا وهو لايعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه.

وصوم الوصال حرام [١] وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام [٢].

وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهررمضان [٣] وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورا ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وأما صوم الاذن فان المرأة لاتصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، والعبد لايصوم تطوعا إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، قال رسول الله 9 : من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم.

وأما صوم التأديب فالصبي يؤمر أذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عو في بقية يومه امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.

أما صوم الاباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح


[١]صوم الوصال أن يصل اليوم بالليل فيفطر مرة واحدة ففطوره سحوره.
[٢]يتم الوجوه عشرة باعتداد أيام التشريق ثلاثة.
[٣]انما يتم الوجوه أربعة عشر باعتداد أيام البيض ثلاثة وستة أيام من شوال ستة فلا تغفل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست