responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 189

الحسن موسى ، عن أبيه 8 أن رجلا سأل أباه محمد بن علي 8 عن قول الله عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فقال أبي : احفظ يا هذا ، وانظركيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 وذريته الائمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس.

ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبدالله بن بكير رفعه إلى أبي عبدالله 7 في قوله عزوجل : « ويل للمطففين » يعني لخمسك « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون « وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون » أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم [١].

٢٣

* (باب) *

* « ( ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه ) » *

أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة.

١ ـ ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : فيمايخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس [٢].

٢ ـ ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبدالله 7 قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس.

قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل


[١]راجع كنز جامع الفوائد ص ٤١٩ ص ٣٧٣ على الترتيب.
[٢]كذا في الخصال ج ١ ص ١٣٩. نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست