responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 95  صفحه : 5

٣ ـ طب : أحمد بن محمدبن مسلم قال : سألت أباجعفر محمد الباقر 7 : أيتعوذ بشئ من هذه الرقي؟ قال : لا إلا من القرآن ، فان عليا 7 كان يقول : إن كثيرا من الرقى والتمائم من الاشراك [١].

٤ ـ طب : جعفر بن عبدالله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن يزيد ، عن القاسم قال : أبوعبدالله الصادق 7 : إن كثيرا من التمائم شرك [٢].

٥ ـ طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر الباقر 7 عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن؟ فقال : نعم لا بأس به ، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها [٣].

٦ ـ طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله الصادق 7 في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أويكتب له فيغسله ويشربه؟ فقال : لا بأس به كله [٤].

٧ ـ طب : علان بن محمد ، عن صفوان ، عن منصور به حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة [٥].

٨ ـ طب : عمربن عبدالله بن عمر التميمي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد 8 فقلت : يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة [٦].

٩ ـ طب : شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم معا ، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وهو ابن سالم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟ قال : لا بأس ، قلت : ربما أصابتنا الجنابة قال : إن المؤمن ليس بنجس ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس [٧].


(١ ـ ٣) طب الائمة ص ٤٨.

(٤ ـ ٧) طب الائمة ص ٤٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 95  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست