نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 95 صفحه : 4
٥٤
(باب)
*«(ما يجوز من النشرة والمتميمة والرقية [١] والعوذة وما)»*
*«(لا يجوز وآداب حمل العوضات والستعمالها)»*
١ ـ طب : إبراهيم بن مأمون ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة [٢] إذاعلم الرجل ما يقول ، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه [٣].
٢ ـ طب : محمد بن زيد بن سليم الكوفي ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب ، قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شئ أبلغ في هذه الاشياء من القرآن أليس الله يقول « وننزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين » [٤] أليس يقول تعالى ذكره وجعل ثناؤه « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » [٥] سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء [٦].
[١]يقال : رقاه يرقيه رقيا ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وربما عدى بعلى فقيل رقى عليه ، تضمينا له لمعنى قرأ ونفث ، والرقية بالضم كاللقمة : العوذة والجمع رقى بالضم كهدى ، والتميمة : عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين ، ومنه قوله 7 : من علق تميمة فلا أتم الله له ، ويقال التميمة في الحديث الخزرة. [٢]الهامة ماله سم كالحية ، والحمة كثبة : الابرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها. [٣]طب الائمة : ٤٨. [٤]أسرى : ٨٢. [٥]الحشر : ٢١. [٦]طب الائمة ص ٤٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 95 صفحه : 4