responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 91  صفحه : 141

موسى 7 قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال : متى أحب ويقرأ ما أحب غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقول فيفعل مثل ذلك.

قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف قال تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب فاذا ختمت سورة وقرأت في اخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها.


السور الكريمة عند ما يتم مفاد جملة منها بعد جملة على حد ما كان ينزل على نبى الله صلى الله عليه وآله نجوما : نجما نجما.

ومفاد قوله عزوجل « فهل من مدكر » الترغيب في الصلاة ، فان تيسير القراءة انما كان لاجل حفظ القرآن وقراءته في الصلاة من ذكر ، ولذلك سن رسول الله 9 عند وقوع احدى الايات المذكورة : انشقاق القمر ، ( وهى من آيات الساعة ، فتكون سائر الايات التى تكون علما للساعة مثله على ما عرفت في صدر الكلام ، من خسوف القمر و الشمس وزلزلة الارض ) وهكذا الطوفان والريح الصرصر والصيحة السماوية وامطار الحصباء وفيضان اليم بالاغراق ( مما يكون فيه العذاب الالهى ) صلاة ، وجعل في كل ركعة منها خمس ركوعات : أربعا منها عند قراءة قوله عزوجل « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » والخامسة عند تمام السورة كملا على ما هو المعهود المسنون من اقتضاء كل سورة ركعة بعدها سجدتان.

فعلى هذا ، انما يجوز تقسيم سائر السور خمس قطعات في هذه الصلاة ـ صلاة الايات ـ اذا كان على وجه ينطبق عليه قوله عزوجل : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » حيث كررها عند تمام جملة بعد جملة : قصة نوح ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة لوط فكل قطعة من سورة واحدة تم بحثها ومفادها جملة واحدة من حيث الصدر والذيل ، كانت قصصا أو لم تكن ، جاز قراءتها في صلاة الايات والركوع بعدها ، لكنه يجب عليه أن يتم السورة قبل الركوع الخامس ليصح له بعد ذلك سجدتان.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 91  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست