responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 96

وصحاب وقيام ، وهو الكائن على رجله ، واقفا كان أو ماشيا أو فصلوا حالكونكم رجالا وقيل مشاة ( أو ركبانا ) جمع ركب كالفرسان ، وكل شئ علا شيئا فقد ركبه أي أو على ظهور دوابكم أي تراعون فيها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون ، بل تأتون بها على حسب أحوالكم بما لاتخافون به واقفين أو ماشين أو راكبين إلى القبلة أو غيرها ، بالقيام والركوع والسجود ، أو بالايماء ، أو بالنية والتكبير والتشهد والتسليم.

ويروى أن عليا 7 صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء وقيل بالتكبير وأن النبى 9 صلى ليلة الاحزاب إيماء ، وبالجملة فيها إشارة إلى صلاة الخوف إجمالا.

( فاذا أمنتم ) بزوال خوفكم ( فاذكروا الله ) أي فصلوا ( كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) من صلاة الامن وقيل : اذكروا الله بالثناء عليه والحمد له شكرا على الامن والخلاص من الخوف والعدو ، كما أحسن إليكم وعلمكم مالم تكونوا تعلمون من الشرايع ، وكيف تصلون في حال الامن وحال الخوف؟ أو شكرا يوازي نعمه وتعليمه.

( إن خفتم ) يدل على أن الخوف موجب للقصر في الجملة ، وقد سبق تفسيره في باب القصر في السفر ، واحتج الاصحاب بهذه الاية على وجوب القصر للخوف بأنه ليس المراد بالضرب سفر القصر ، وإلا لم يكن في التقييد بالخوف فائدة ، واجيب بأن حمل الضرب في الارض على غير سفر القصر عدول عن الظاهر ، مع أنه غير نافع لان مجرد الخوف كاف في القصر على قولهم من غير توقف على الضرب في الارض وقد مر الوجه في التقييد بالخوف.

ثم إنه لاخلاف بين الاصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف في السفر ، وإنما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر ، فذهب الاكثر منهم المرتضى والشيخ في الخلاف والابناء الاربعة إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا ، جماعة و

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست