responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 92

السابع : الظاهر بقاء التخيير في قضاء مافاتته في هذه الامكنة وإن لم يقض فيها ، لعموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ويحتمل تعيين القصر [١] وهو أحوط كما مر ، والظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتته في غيرها.

الثامن : لو ضاق الوقت إلا عن أربع ، فقيل بوجوب القصر فيهما لتقع الصلاتان في الوقت ، وقيل : بجواز الاتمام في العصر لعموم من أدرك ركعة ، وقيل بجواز الاتيان بالعصر تماما في الوقت ، وقضاء الظهر ، والاول أحوط بل أظهر.

التاسع : ألحق ابن الجنيد والمرتضى بهذه الاماكن جميع مشاهد الائمة : كما عرفت ، قال في الذكري : ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل.

اقول : قد مر في فقه الرضا 7 إيماء إليه ، ولا يمكن التعويل عليه في ذلك.

العاشر : روى الشيخ رواية ابن بزيع المنقول عن العيون [٢] بسند صحيح ثم روى بسند ضعيف عن علي بن حديد [٣] قال : سألت الرضا 7 فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قدرواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم فقال : رحم الله ابن جندب ثم قال : لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت قال ابن حديد : وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام. ثم أولها بوجهين أحدهما أنه 7 نفى الاتمام على سبيل الحتم والوجوب كما مر.

ثم قال : ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي ، وهو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما ، وإن كان


[١]بل هو الاقوى ، لان الاتمام كان لخصوصية المحل.
[٢]راجع الرقم : ٨.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٥٦٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست