نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 91
في النصوص وفتاوى الاصحاب ، وأما الصوم فلا يشرع في هذه الاماكن للادلة على وجوب الافطار على المسافر من غير معارض ، وقد يقال إن مفهوم صحيحة معاوية بن وهب [١] حيث قال فيها ( إذا قصرت أفطرت ) يقتضي جواز الصوم مضافا إلى موثقة عثمان بن عيسى [٢] قال : سألت أبا الحسن 7 عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين قال أتمهما ولو صلاة واحدة.
والجواب عن الاول أنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب فيه ، مع أن في عمومه للقوم كلاما ، وعلى تقدير ثبوته يشكل تخصيص الاية ، والاخبار الكثيرة به مع خلو سائر الاخبار الواردة في التخيير عن ذكر الصوم.
وأما موثقة عثمان ففي النسخ التي عندنا ( أتمها ) وهو يدل على نفي الصوم ويؤيده قوله : ( ولو صلاة واحدة ) وإنها قد مرت برواية الحميري [٣] ولم يكن فيها ذكر الصوم أصلا مع أنه لايعلم قائل به أيضا.
الرابع : صرح المحقق في المعتبر بأنه لايعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الاماكن التعرض لنية القصر أو الاتمام ، وأنه لايتعين أحدهما بالنسبة إليه ، فيجوز لمن نوى الاتمام القصر ، ولمن نوى التقصير الاتمام وهو حسن.
الخامس : الاظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الاماكن كما صرح في الذكرى ، للتحريص والترغيب على كثرة الصلاة فيها ، ولما مر من الاخبار والظاهر عدم الفرق بين اختياره القصر أو الاتمام.
السادس : الاظهر جواز الاتمام في هذه الاماكن وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ونقل العلامة عن والده المنع وهوضعيف.
[١]التهذيب ج ١ ص ٣١٧ ، وقد مر مرارا.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٥٦٨.
[٣]مر تحت الرقم ٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 91