responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 88

المبسوط عدى الحكم إليه أيضا حيث قال : ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام ، وقد روي الاتمام في حرم الله وحرم الرسول ، وحرم أميرالمؤمنين ، وحرم الحسين : ، فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج مسجد الكوفة وبالنجف انتهى.

وكانه نظر إلى أن حرم أميرالمؤمنين 7 ما صار محترما بسببه واحترام الغري به 7 أكثر من غيره ، ولا يخلو من وجه ، ويومي إليه بعض الاخبار ، و الاحوط في غير المسجد اختيار القصر.

وقال المحقق في المعتبر : ينبغي تنزيل حرم أميرالمؤمنين 7 على مسجد الكوفة خاصة ، أخذا بالمتيقن ، وأما الحاير فظاهر أكثر الاصحاب اختصاص الحكم به.

وحكى في الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الاربعة حتى الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين 7 ، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكل حرم ، وإن تقاوتت في الفضيلة ، وهو غير بعيد ، لما رواه الشيخ [١] والكليني [٢] بسند فيه


قال : حدثنى حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب عن ابراهيم بن محمد بن على بن المعلى عن اسحاق بن داود عن أبى عبدالله 7 في حديث ذكره ( ج ٦ ص ٤٤ ط نجف ) قال : عليك بالعراق : الكوفة فان البركة منها على اثنى عشر ميلا هكذا وهكذا. الحديث.

وأما سائر أحكام الحرم ، فعندى أن الائمة الطاهرين انما لم يصرحوا بذلك تقية ، والاحوط رعاية جميع أحكامه ، على ماورد أن عليا 7 حرم من الكوفة ما حرم ابراهيم من مكة وما حرم محمد 9 من المدينة ، راجع أمالى الشيخ ج ٢ ص ٢٨٤.
[١]التهذيب ج ٦ ص ٥٤ ط نجف.
[٢]الكافى ج ٤ ص ٥٧٦ في حديث.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست