responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 82

١٠ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصلي إذا كان وحده أو مع إمام فيتم أو يقصر؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية [١].

قال : وسألته عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى أيقصر أم يتم؟ قال : إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافرا قصر على كل حال ، مع الامام أو غيره [٢].

* ( تنقيح وتوضيح ) *

اعلم أن الاصحاب اختلفوا في حكم الصلاة في المواطن الاربعة : حرم الله ، وحرم رسوله ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين 7 ، فذهب الاكثر إلى أن المسافر مخير بين الاتمام ، والقصر ، وأن الاتمام أفضل ، وقال الصدوق : يقصر مالم ينو المقام عشرة ، والافضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تمام كما مر.

وقال السيد المرتضى : لا يقصر في مكة ومسجد النبي 9 ومشاهد الائمة القائمين مقامه 9 ، وهذه العبارة تفيد منع التقصير ، وعموم الحكم في مشاهد الائمة ونحوه قال ابن الجنيد ، والاول أظهر لما مر من الاخبار الكثيرة الدالة على الاتمام جمعا بينها وبين ما ورد في التقصير والتخيير.


(١ و ٢) قرب الاسناد : ٩٩ ط حجر ، ص ١٣٠ ط نجف ، لكن الحديثين انما يبينان حكم القصر والاتمام على فرض عدم التخيير في المواطن الاربعة غير ناظر إلى ذلك أبدا كأنه 7 أراد بيان الحكم بعد غمض العين عن خصوص المورد ، ومثلهما صحيحة زرارة وموثقة اسحاق بن عمار المتقدمتان في الباب السابق ، فعلى هذا لاغبار في معنى هذه الاحاديث واخراجها على المذهب المشهور المسلم عند الاصحاب ، ولايصح عنوانها في باب التخيير ، بل اللازم عنوانها في الباب السابق كما عرفت ص ٤١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست