responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 81

أتم الصلاة ولو صلاة واحدة [١].

ومنه : عن عبدالله بن عامر ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى 7 أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو اتم؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس.

قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرءة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني فيها.

قال : فسألت أبا الحسن الرضا 7 عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر [٢].

٨ ـ العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت ارضا 7 عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة [٣].

٩ ـ الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله 7 قال : من مخزون علم الله عزوجل الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله عزوجل وحرم رسوله 9 ، وحرم أميرالمؤمنين ، وحرم الحسين 8.

قال الصدوق ره يعني أن ينوي الانسان في حرمهم : مقام عشرة أيام و يتم ولاينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر ، وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشئ أنه يتم في هذه المواضع على كل حال [٤].


[١]قرب الاسناد : ١٢٣ ط حجر ص ١٦٧ ط نجف وتراه في التهذيب ج ١ ص ٥٦٨ ، الكافى ج ٤ ص ٥٢٤.
[٢]قرب الاسناد : ١٢٥ ط حجر ص ١٦٩ ١٧٠.
[٣]عبون الاخبار ج ٢ ص ١٨ ١٩ ، وتراه في التهذيب ج ١ ص ٥٦٩.
[٤]الخصال ج ١ ص ١٢٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست