responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 48

بعد ما حضرت الاولى قال : يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى.

وعن بشير النبال [١] قال : خرجت مع أبي عبدالله 7 حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبوعبدالله 7 : يا نبال ، فقلت : لبيك ، قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

وربما يحصل صحيحة محمد بن مسلم على أن المراد أن الركعتين يؤتى بهما في السفر ، والاربع في الحضر بأن يكون المراد بقوله : ( يدخل من سفره ) إرادة الدخول أو الاشراف عليه ، وكأن في الايراد بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى وكذا قوله ( خرج ) يحمل على أحد الوجهين ، وكذا خبر بشير يحمل على أنه 7 صلى قبل أن يخرج ، أو على أن المراد وجب علينا التمام وبعد السفر انقلب الحكم وإن كانا بعيدين ، مع أن سنده غير نقي على المشهور.

والقائل بالتخيير جمع به بين الروايات ويؤيده في الرجوع صحيحة منصور [٢]


[١]التهذيب ج ١ ص ٣١٧ و ٣٠١ ، الكافى ج ٣ ص ٤٣٤ ، والظاهر أنه أراد مسجد الشجرة ، وهو على رأس فرسخين من المدينة ، ومعلوم أن من خرج بعد دخول وقت الصلاة وسارحتى أتى الشجرة يفوته وقت الاولى ، ولو أسرع ، وأما أفراد العسكر ، فلما خرجوا قبل دخول وقت الصلاة كان عليهم التقصير ، وهو واضح.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣١٧ ، والمراد أنه ان شاء صلى في السفر أول الوقت عند القدم ، وان شاء سار ودخل على أهله وصلى أربعا آخر الوقت عند القدمين ، والثانى أولى ، اذا كان يمكنه الاسراع وادراك آخر الوقت المسنون.

وهذا الاحتمال أقوى من غيره لاعتضاده بالاخبار المتكثرة المروية في هذا الباب و غيره كما عرفت ولقوله 7 ( فسار حتى يدخل أهله ) حيث أتى بصيغة المضارع ، كأنه يقول : ( فسار وأسرع حتى يدخل أهله ) أى يدخل أهله ووقت السنة باق ولذلك قال 7 ، والاتمام أحب إلى.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست