responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 34

فليقصر ، ورواه الصدق أيضا في الصحيح [١] عن عيص بن القاسم عنه 7 فان الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حد التقصير ، والمراد به أيضا غير صيد اللهو وحمله على صيد اللهو وحمل الوقت على وقت الصيد بعيد جدا.

وأما ما ذكره الصدوق في الحديث الاول فلعله حمله على أن الغالب أنه لا يشتغل بالصيد أكثر من ثلاثة أيام ، فعبر عن ترك الصيد بتجاوز الثلاثة ، أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة.

وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد : والمتصيد شيئا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فان تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها ، ولم يعتبر علماؤنا ذلك ، بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة والاباحة ، لنا أنه مسافر فوجب عليه التقصير احتج برواية أبي بصير والجواب أنه مرسل ، ولايعول عليه انتهى.

أقول : لعل كلام ابن الجنيد أيضا مؤول بما وجهنا به الخبر ، والخبر في الفقيه غير مرسل ، بل سنده معتبر ، وإن لم يكن صحيحا على مصطلح القوم.

١٢ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمدبن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم و اليومين والثلاثة يتم أو يقصر؟ قال : يتم فيها [٢].

ومنه : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن البزنطى قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر؟ قال : ثلاثة [٣].

بيان : لعل الثلاثة محمول على ما إذا لم يبلغ حد مسافة التقصير قبلها ، فان من يخرج إلى ضيعته للتنزه يسير متأنيا ومتدرجا ، ويمكن حمله على التقية


[١]الفقيه ج ١ ص ٢٨٨.
[٢]قرب الاسناد ص ٢١٤ ط نجف.
[٣]قرب الاسناد ص ٢٢٦ ط نجف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست