نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 3
في موضع جر على تقدير حرف الجر ، لان الحرف حذف لطول الكلام ، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت ، وقرئ في الشواذ ( تقصروا ) من الاقصار ، ( وتقصروا ) من التقصير ( من الصلاة ) ( من ) زائدة وقال سيبويه صفة موصوف محذوف أي شيئا من الصلاة.
معه الخوف من فتنة الاعداء يكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الاول على الاصل بالمفهوم الضمنى ، والثانى بالمنطوق صريحا.
وأما قوله عزوجل : (وإذا كانت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الاية ، فالظاهر من تحويل السياق أنها بصدد بيان حكم خاص يتفرع على المسألة قبلها ، والمعنى أنه اذا كان المؤمنون مسافرين وهم معذلك خائفون من العدو وهجومهم ، وكنت أنت فيهم تجمع شملهم ، فأردت أن تقيم لهم الصلاة ركعتين ، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنين فرقتين : فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم والطائفة الاخرى يصلون معك ركعة جماعة وركعة أخرى تمام صلاتهم بالانفراد ، ثم تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم ولتأت الطائفة الاخرى لم يصلوا فليصلوا معك ركعة جماعة وركعة اخرى منفردين ، فتكونوا جميعا قد صليتم ركعتين في السفر ، لارتفاع الشرط الثانى وهو المخافة.
فعلى هذا لاريب في أن فرض هذه الاية هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو ، ولو احتيالا في رفعها ، ويستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر ، اذا لم يكن هناك خوف أبدا ، لابد وأن تكون ركعتين بطريق أولى ، وهو واضح بحمدالله.
ولايذهب عليك أن نزول هذه الاية كان في غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس.
على ما سيجئ في باب صلاة الخوف ، لقوله عزوجل فيها : (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) فانه اخبار عن واقعة خارجية ، الا أن حكم الاية عام لكل امام يخاف مباغتة الخصم يأمره بأن يحتال في رفع المخافة كما بين الله عز وجل لنبيه 9 وجه الحيلة في ذلك.
ومما ينص على أن حكم الاية عام ذيل الاية الكريمة : (ولاجناح عليكم ان كان بكم
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 3