نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 257
جلس وأذن المؤذنون بين يديه ، فاذا فرغوا من الاذان قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فخطب خطبة اخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون الصلاة ونزل يصلي الجمعة ركعتين يجهرفيهما بالقراءة [١].
وعن علي 7 أنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس [٢].
وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : وينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتعمم [٣].
وعنه 7 : السنة أن يقرأ في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقين [٤].
وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها ركعة اخرى بعد انصراف الامام ، وإن فاته الركعتان معا صلى وحده الظهر أربعا [٥].
بيان : ( ولاتشريق إلا في مصر ) التشريق صلاة العيد قال في النهاية : فيه من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل أن يصلي صلاة العيد ، وهو من شروق الشمس لان ذلك وقتها ، ومنه حديث علي 7 ( لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ) أراد صلاة العيد ويقال لموضعها : المشرق انتهى.
وقد مر أنها محمولة على التقية [٦] ويظهر من النهاية أنها من روايات العامة ، ويحتمل هنا وجها آخر ، وهو أن يكون المراد بالمصر محل الاقامة أو أن المعنى لايصلي المسافر العيد والجمعة إلا إذا حضر مصرا يصليها أهله ، فيصلي معهم وعلى الاخير يكون الاستثناء متصلا بل على الاول أيضا على وجه وهو أولى من أخذه منقطعا ، وأما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد وقوله : ( يعني
(١ ـ ٤) الدعائم ج ١ ص ١٨٣.
[٥]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.
[٦]مر في ص ٢١١ ما يتعلق بهذا الكلام وسيجئ في باب صلاة العيد أنها تتبع أحكام صلاة الجمعة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 257