responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 221

وثالثا بأنه على تقدير تسليم إرجاع الضمير إلى مطلق الصلاة يكفي لصدق الاختصاص المستفاد من اللام كونهم أحق بها في الجملة ، مع أنه قد حقق المحقق الدواني في حواشيه على شرح المختصر العضدي أن هذا الاختصاص ليس بمعنى الحصر بل يكفي فيه ارتباط مخصوص ، كما يقال : الجل للفرس وقد حققنا ذلك في الفرائد الطريفة في شرح الحمدلله.

وقوله : ( ابتزوها ) في بعض النسخ على بناء الفاعل ، وفي بعضها على بناء المفعول ، فعلى الاول ظاهر أن الضمير المرفوع راجع إلى خلفاء الجور ، وأتباعهم الغاصبين لحقوقهم ، وعلى الثاني أيضا المراد ذلك لان شيعتهم ومواليهم الذين يفعلونها إطاعة لامرهم ، وإحياء لذكرهم ، لايصدق عليهم أنهم ابتزوها منهم ، كما أن النائب الخاص خارج منهم اتفاقا.

ورابعا بأنه يمكن تعميم الخلفاء والاصفياء والامناء بحيث تشمل فقهاء الشيعة ورواة أخبار الائمة ، كما روى الصدوق وغيره عن النبي 9 اللهم ارحم خلفائي قيل له : يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون من بعدي : يروون حديثي وسنتي ، وفي رواية اخرى زاد فيه : ويعلمون الناس بعدي ، لكن في هذا الوجه بعد ، نعم لايبعد حمل الامناء بل الاصفياء على الشيعة ، لاسيما علماؤهم ، والتأسيس أولى من التأكيد.

* ( تتميم ) *

أقول : جملة القول في هذا المسألة التى تحيرت فيها الاوهام ، واضطرب فيها الاعلام ، أنه لا أظن عاقلا يريب في أنه لو لم يكن الاجماع المدعى فيها ، لم يكن لاحد مجال شك في وجوبها على الاعيان في جميع الاحيان والازمان كما في ساير الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة فكما ليس لاحد أن يقول لعل وجوب صلاة العصر وزكاة الغنم مشروطان بوجود الامام وحضوره وإذنه ، كذا ههنا لعدم الفرق بين الادلة الدالة عليها.

لكن طرأ ههنا نقل إجماع من الشيخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه كما هو دأبهم في ساير المسائل ، فهو عروتهم الوثقى ، وحجتهم العظمى ، به يتصاولون ،

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست