responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 216

الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر [١].

٥٩ ـ المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة [٢].

٦٠ ـ الكشى : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي 9 في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا [٣].

٦١ ـ المعتبر : نقلا من جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [٤].

٦٣ ـ المتهجد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة [٥].

ومنه : عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله 7 عن وقت الصلاة فقال : وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فانه 7 قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي فيما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : إياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال [٦].


[١]مكارم الاخلاق : ٥١٠ في حديث طويل.
[٢]المحاسن : ٣٤٧.
[٣]رجال الكشى : ١٦٧ تحقيق المصطفوى ذيل حديث طويل.
[٤]المتبر : ٢٠٣.
[٥]مصباح المتهجد : ٢٥٤.
[٦]مصباح المتهجد : ٢٥٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست